المسألة ٢٠٬٠٩٠الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٥٦ج ٥ ص ٢٥٦ وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة