المسألة ٢٠٬٠٩٢الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٥٦ج ٥ ص ٢٥٦ وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا وَلَا رَضَاعِهَا وَلَدَ غَيْرِهِ شَيْئًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة