المسألة ٢٠٬٠٩٥الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٥٦ج ٥ ص ٢٥٦ وَكَذَلِكَ لَا يَرِثُهَا لَوْ مَاتَتْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة