المسألة ٢٠٬١٢٥الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٥٩ج ٥ ص ٢٥٩ يَمْلِكُ فِيهَا الرَّجْعَةَ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة