المسألة ٢٠٬١٢٧الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٥٩ج ٥ ص ٢٥٩ وَإِنْ لَزِمَهَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يُحْدِثْ رَجْعَةً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة