المسألة ٢٠٬١٤٧الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٦٠ج ٥ ص ٢٦٠ وَلَوْ مَاتَ أَوْ خَرِسَ أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ كَانَتْ امْرَأَتَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة