المسألة ٢٠٬٢١١الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٦٣ج ٥ ص ٢٦٣ وَلَوْ صَدَّقَتْهُ لِأَنَّهَا مِمَّنْ لَا فَرْضَ لَهُ عَلَيْهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة