المسألة ٢٠٬٢٦٣الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٦٨ج ٥ ص ٢٦٨ وَكَذَلِكَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ وَنِكَاحُ الْمُحْرِمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة