المسألة ٢٠٬٢٦٩الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٦٨ج ٥ ص ٢٦٨ وَإِذَا طَلَّقَهَا فِي حَالِ الْوَقْفِ أَوْ تَظَاهَرَ أَوْ آلَى مِنْهَا وُقِفَ ذَلِكَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة