فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٧٣الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٦٩ج ٥ ص ٢٦٩

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَمَّا الرَّجُلُ يَزْنِي بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ امْرَأَةِ ابْنِهِ فَلَا تَحْرُمُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَى زَوْجِهَا بِمَعْصِيَةِ الْآخَرِ فِيهَا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد