المسألة ٢٠٬٣٠٠الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٧١ج ٥ ص ٢٧١ وَكَذَلِكَ إنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة