المسألة ٢٠٬٣٢٧الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٧٢ج ٥ ص ٢٧٢ وَإِنْ مَاتَ وَقَدْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ لَمْ يَرِثْهَا وَلَا تَرِثُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة