المسألة ٢٠٬٣٦٠الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٧٤ج ٥ ص ٢٧٤ وَيَجُوزُ طَلَاقُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ الْبَالِغِ وَلَا يَجُوزُ عِتْقُهُ لِأُمِّ وَلَدِهِ وَلَا غَيْرِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة