المسألة ٢٠٬٣٨٦الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٧٥ج ٥ ص ٢٧٥ وَإِذَا اخْتَارَتْ الْمَرْأَةُ فِرَاقَ زَوْجِهَا فَهُوَ فَسْخٌ بِلَا طَلَاقٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة