المسألة ٢٠٬٤٨٣الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٨٢ج ٥ ص ٢٨٢ ثُمَّ مَاتَ وَرِثْنَهُ مَعًا وَلَا يَمْنَعْنَ مِيرَاثَهُ بِالشَّكِّ فِي طَلَاقِهِنَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة