فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٧١٤الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٩٥ج ٥ ص ٢٩٥

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَالظِّهَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ مِنِّي كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ أَنْتِ مَعِي أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا كَظَهْرِ أُمِّي فَهُوَ ظِهَارٌ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد