المسألة ٢٠٬٧٦٣الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٩٧ج ٥ ص ٢٩٧ وَكَذَلِكَ إنْ شِئْت فَلَمْ تَشَأْ فَلَيْسَ بِظِهَارٍ وَإِنْ شَاءَتْ فَظِهَارٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة