المسألة ٢٠٬٩٤١الأمالشافعيةج ٥ ص ٣١٥ج ٥ ص ٣١٥ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة