المسألة ٢٠٬٩٦١الأمالشافعيةج ٥ ص ٣١٦ج ٥ ص ٣١٦ وَلَا يُقْبَلُ فِي رَجُلٍ فِي حَدٍّ وَلَا لِعَانٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة