المسألة ٢٠٬٩٧٨الأمالشافعيةج ٥ ص ٣١٧ج ٥ ص ٣١٧ وَإِذَا أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِالزِّنَا مَرَّةً فَلَا حَدَّ عَلَى قَذْفِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة