المسألة ٢١٬١٦١الأمالشافعيةج ٦ ص ١٥ج ٦ ص ١٥ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَفْوُ الدَّمِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَهُ صَاحِبُهُ وَلَيْسَتْ تَصِيرُ حِصَّةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَفْوًا إلَى صَاحِبِهِ فَيَكُونُ جَارًّا بِهَا إلَى نَفْسِهِ شَيْئًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة