المسألة ٢٣٬٣٧٠الأمالشافعيةج ٦ ص ١٦٥ج ٦ ص ١٦٥ وَإِذَا ادَّعَى مَرَّةً كَفَاهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ بَعْدَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة