المسألة ٢٣٬٤٤٩الأمالشافعيةج ٦ ص ١٧٢ج ٦ ص ١٧٢ وَإِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنْ الْإِسْلَامِ وَلَهُ زَوْجَةٌ، أَوْ امْرَأَةٌ عَنْ الْإِسْلَامِ وَلَهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة