المسألة ٢٣٬٤٧٩الأمالشافعيةج ٦ ص ١٧٥ج ٦ ص ١٧٥ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ كَانَ فِي رِدَّتِهِ فِي يَدَيْهِ شَيْءٌ يَدَّعِي أَنَّهُ مِلْكٌ لَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِذَلِكَ الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ لِغَيْرِهِ كَانَ لِغَيْرِهِ أَخْذُهُ مِنْهُ فِي حَالِ رِدَّتِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة