المسألة ٢٣٬٤٨٩الأمالشافعيةج ٦ ص ١٧٦ج ٦ ص ١٧٦ وَلَوْ ارْتَدَّ وَقَتَلَ فَأَرَادَ وَلِيُّ الْقَتِيلِ الْقَتْلَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِذَا قَتَلَهُ وَهُوَ عَلَى الرِّدَّةِ فَمَالُهُ لِمَنْ وَصَفْته مِنْ الْمُسْلِمِينَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة