المسألة ٢٣٬٥٠١الأمالشافعيةج ٦ ص ١٧٧ج ٦ ص ١٧٧ وَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ إذَا جَرَحَهُ مُرْتَدٌّ ثُمَّ أَسْلَمَ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ جَرَحَهُ لِأَنَّ الْجُرْحَ مِنْهُ كَانَ مُبَاحًا فِي وَقْتِهِ ذَلِكَ فَالْحَقُّ قَتْلُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ جَرَحَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة