المسألة ٢٣٬٥٠٨الأمالشافعيةج ٦ ص ١٧٧ج ٦ ص ١٧٧ فَلَوْ عَدَا عَلَى شَاةٍ رَجُلٌ فَذَبَحَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا حَيَّةً، وَهَكَذَا كُلُّ مَا اُسْتُهْلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة