المسألة ٢٣٬٥١٨الأمالشافعيةج ٦ ص ١٧٨ج ٦ ص ١٧٨ تَكَلُّفُ الْحُجَّةِ عَلَى قَائِلِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَعَلَى مَنْ قَالَ أَقْبَلُ إظْهَارَ التَّوْبَةِ إذَا كَانَ رَجَعَ إلَى دِينٍ يُظْهِرُهُ وَلَا أَقْبَلُ ذَلِكَ إذَا رَجَعَ إلَى دِينٍ لَا يُظْهِرُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة