المسألة ٢٣٬٦٢٧الأمالشافعيةج ٦ ص ١٩٢ج ٦ ص ١٩٢ وَكَذَلِكَ فِي الْحَالَاتِ الَّتِي وَصَفْت لَك قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَهُ فَلَوْ صَارَ إلَى حَالٍ امْتَنَعَ فِيهَا مِنْهُ بِغَيْرِ ضَرْبِهِ لَمْ يَحِلَّ لِي ضَرْبُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة