المسألة ٢٣٬٦٦٩الأمالشافعيةج ٦ ص ١٩٥ج ٦ ص ١٩٥ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ وَهَلْ يَفْتَرِقَانِ وَكِلَاهُمَا يُكَلَّفُ عِنْدَ حَادِثِ سُرُورٍ وَمِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُسِرَّهُ؟ قِيلَ قَدْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة