المسألة ٢٣٬٨٤٠الأمالشافعيةج ٦ ص ٢١٣ج ٦ ص ٢١٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالنِّكَاحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة