المسألة ٢٣٬٨٥٤الأمالشافعيةج ٦ ص ٢١٤ج ٦ ص ٢١٤ (قَالَ) : وَإِذَا كَرِهْت لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَأَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ يُعَزِّرَ أَكْرَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة