المسألة ٢٣٬٨٦٠الأمالشافعيةج ٦ ص ٢١٥ج ٦ ص ٢١٥ وَلَوْ اشْتَرَى أَوْ بَاعَ لَمْ أَنْقُضْ الْبَيْعَ وَلَا الشِّرَاءَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَإِنَّمَا كُرِهَ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ فَهْمُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة