المسألة ٢٣٬٨٦٢الأمالشافعيةج ٦ ص ٢١٥ج ٦ ص ٢١٥ بِخِلَافِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا وَصَفْت مِمَّا يُرَدُّ بِهِ الْحُكْمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة