المسألة ٢٣٬٩٢٥الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٢٣ج ٦ ص ٢٢٣ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَعَهَا لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ مِنْ قِبَلِ الِاسْتِحْلَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة