المسألة ٢٣٬٩٣٨الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٢٤ج ٦ ص ٢٢٤ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَنَى رُدَّتْ شَهَادَتُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة