المسألة ٢٣٬٩٤٤الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٢٤ج ٦ ص ٢٢٤ وَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْهَا أَنَّهَا كَذِبٌ فَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة