المسألة ٢٣٬٩٥٣الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٢٤ج ٦ ص ٢٢٤ وَإِنْ عَادَ لَهُ، وَقَدْ جَرَّبَهُ يُورِثُهُ ذَلِكَ فَذَلِكَ اسْتِخْفَافٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة