المسألة ٢٣٬٩٦١الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٢٥ج ٦ ص ٢٢٥ شَهَادَةُ مَنْ يَأْخُذُ الْجُعْلَ عَلَى الْخَيْرِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة