المسألة ٢٣٬٩٦٥الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٢٥ج ٦ ص ٢٢٥ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْجُعْلَ عَنْ الرَّجُلِ فِي الْحَجِّ إذَا كَانَ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة