المسألة ٢٣٬٩٧٣الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٢٥ج ٦ ص ٢٢٥ وَمَنْ سَأَلَ، وَهُوَ فَقِيرٌ لَا يُشْهَدُ عَلَى غِنَاهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة