المسألة ٢٣٬٩٧٦الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٢٥ج ٦ ص ٢٢٥ وَإِنْ كَانَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة