المسألة ٢٣٬٩٨٣الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٢٦ج ٦ ص ٢٢٦ عِنْدَ الْقَذْفِ بِشَهَادَةٍ أَوْ غَيْرِ شَهَادَةٍ حَالَ مِنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بِأَنَّهُ غَيْرُ عَدْلٍ حُدَّ أَوْ لَمْ يُحَدَّ فَسَوَاءٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة