المسألة ٢٣٬٩٩٢الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٢٩ج ٦ ص ٢٢٩ وَإِنْ لَمْ يُسَمُّوهُ وَسَمَّوْهُ عَلَى الْكُلِّ فَهُوَ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ لَا عَلَى الْعَدَدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة