المسألة ٢٤٬١٢٨الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٢ج ٦ ص ٢٣٢ وَإِنْ كَانَ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَنْفَدَ خُصُومَتُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة