المسألة ٢٤٬١٥٥الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٢ج ٦ ص ٢٣٢ (قَالَ) : وَمَا وُجِدَ فِي دِيوَانِ الْقَاضِي بَعْدَ عَزْلِهِ مِنْ شَهَادَةٍ أَوْ قَضَاءٍ غَيْرِ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة