المسألة ٢٤٬١٨٢الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٤ج ٦ ص ٢٣٤ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ جَازَ حُكْمُهُ غَيْرَ أَنَّ قَدْ تَرَكَ مَوْضِعَ الْأَعْذَارِ إلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَضَاءِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة