المسألة ٢٤٬١٩٣الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٤ج ٦ ص ٢٣٤ وَلَا شَيْءَ مِنْ الْمَالِ أَقَلُّ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ يَقْضِي عَلَيْهِ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا أَعْلَمُهُ ذَهَبَ إلَيْهِ خَبَرًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة