فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٢١٠الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٥ج ٦ ص ٢٣٥

وَإِذَا أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ جَازَ شِرَاؤُهُ، وَبَيْعُهُ، وَإِقْرَارُهُ فِي الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وَغَيْرُ الْبَالِغِ مِنْ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ إذَا كَانَ مَالِكًا لِمَالٍ، وَكَانَ فِي حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد