المسألة ٢٤٬٢١٣الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٣٥ج ٦ ص ٢٣٥ وَإِذَا لَمْ يَجُزْ إقْرَارُ غَيْرِ الْبَالِغِ بِجِنَايَةٍ عَمْدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة